Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 202216 / 384
ولو مات أحد العبدين من بعد موت المدبر سعى الباقي في ثمانية وعشرين من (ستة وأربعين ونصف. ولو مات العبدان والمدبر حي سعى في ثمانية وعشرين من] أربعة وخمسين. ولو مات عبد وبقي الآخر والمدبر، سعى المدبر في ثلاثة وعشرين من ثمانية وخمسين ونصف وسعى العبد في ثلاثة وثلاثين من ثمانية وخمسين ونصف في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. باب من الوصايا التي يوصى بها بنصيب بعض الورثة [أو بمثل نصيبه] رجل ترك ابنتين وعما وأوصى بنصيب ابنة فالوصية باطلة أجيزت أو لم تجز. ولو قال بمثل نصيب ابنة فللموصى له الربع. ولو قال بنصيب ابن، فإن أجازت الورثة فللموصى له نصف المال وإلا فالثلث. ولو قال بمثل نصيب ابن، فللموصى له الثلث. ولو قال بنصيب ابنة لو كانت فللموصى له تسعا المال. ولو ترك ابنة وعما وأوصى بنصيب ابن فأجازت الورثة، فللموصى له الثلثان وإلا فالثلث. ولو ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب رابع لو كان، فللموصى له الخمس. ولو قال بنصيب رابع لو كان له فله الربع. رجل أوصى إلى مكاتبه أو عبد قد أعتق بعضه أو أم ولد، جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. ولا يجوز إلى مدبره ومدبرته. رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال: قد أوصيت بثلث مالي لفلان لآخر [ثم قال مثل ذلك للآخر] فأجازت الورثة فالمال بينهم أثلاثا. وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه أو سدسه فأجازت الورثة، أخذ كل واحد ما أوصى له به. وكذلك لو أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائة. ولو أوصى بعبد لفلان وبذلك العبد لآخر، فهو بينهما نصفين، ولو أوصى لرجل بخمسين وأوصى له بمائة فله مائة. باب ما يوجب الرجل على نفسه فيلزمه أو لا يلزمه رجل عليه رقبة من ظهار وأخرى من قتل فأعتق عنهما رقبة لم يجزئه [عن]

Footnotes

الزيادة من المصرية. هذه المسائل إلى ختم الباب لم تذكر في المصرية. وفي الهندية لفلان آخر.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.