Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 103117 / 384
العتق وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلم يقع نكاح حتى يجتمعا على الذي أجازه الزوج، فإن قالت: قد أجزت الذي أجازه الزوج، ولم يكن الزوج سمى شيئًا بعينه جاز النكاح وأعطاها أي المهرين شاء في قياس قول أبي يوسف وقولنا. عبد زوجه رجل امرأتين في عقدة بغير إذنه فأذن مولاه ثم زوجه أيضًا امرأتين في عقدة فلم يبلغه إلا بعد العتق فله أن يختار نكاح الأوليين أو الأخريين أو واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين. وإن اختار نكاح الأوليين وواحدة من الأخريين بطل نكاح الثلاث وله أن يختار نكاح الباقية. فإن زوجه ثلاثا في عقدة ثم عتق لم يكن له أن يجيز نكاح واحدة منهن. رجل تحته امرأة زوجه رجل بغير إذنه أربعًا في عقدة فأجاز نكاح بعضهن لم يجز. [وكذلك] لو أجاز بعد موت التي عنده. ولو زوجهن في عقد متفرقة كان له أن يجيز نكاح ثلاث، فإن أجازهن كلهن بطل نكاحهن. وكذلك لو لم يبلغه إلا بعد موت التي عنده. رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه وأختها تحته فأجاز بعد موت التي تحته لم يجز، والله أعلم بالصواب. باب من النكاح أيضا بين العبد والأمة والخيار لها رجل زوج أمته من عبده ثم أعتقهما ولم تعلم بالخيار زمانًا ثم علمت، فلها الخيار في مجلسها، فإن اختارت نفسها بانت بغير طلاق، وإن قامت من المجلس بطل خيارها. ولو لم تعلم به حتى ارتدا معًا ولحقا بالدار ثم رجعا مسلمين معًا ثم علمت بالخيار فهي بالخيار في مجلسها. ولو علمت بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلسها. وكذلك أمة حربية تزوجها عبد أو حر ثم أعتقت وهي على حالها فلها الخيار في المجلس الذي تعلم فيه. وكذلك لو لم تعلم حتى خرجا إلينا مسلمين ثم علمت

Footnotes

= أحدكما حر، ينصرف إلى العبد عنده وعندهما بلغو". وفي الحصيري، "العتق على العبد". كذا في الأصل والظاهر أنه "لم يجز". وفي الهندية: "ثلاثة". وفي الهندية: "وكذلك لو علمت".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.