Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 120118 / 1,232
أنه لو حلف شخص أن لا يقرأ القرآن فقرأ آية منه حنث في يمينه. فالآية الواحدة تسمى قرآنًا. ٢ - لو كان الرسول ﷺ قد نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية لوجب عليه ﷺ أن يوقف الأمة على نقل هذه الأسماء توقيفًا تقوم به الحجة على المكلفين ليقطع عذرهم، فيكون بطريق يفيد العلم الضروري أو النظري. وما دام لم يثبت خبر يفيد القطع في ذلك ولا ورد في الكتاب، ولا أجمعت الأمة عليه، ولا دل على ذلك العقل الجازم يجب القطع على كذب دعوى المعتزلة. وأجاب عن هذا الدليل أصحاب القول الوسط والمعتزلة. أن النبي ﷺ قد بين بيانًا تامًا ما المعاني التي نقلت الألفاظ إليها، فبين المقصود بالصلاة بصلاة جبريل بالرسول ﷺ، ثم صلاته ﷺ بأصحابه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبين المقصود بالحج وقال: "خذوا عني مناسككم" وبين ما تجب فيه الزكاة وأنصبتها وشروطها ولمن تدفع وكيف تدفع. كما قام جبريل ﵇ ببيان بعض هذه الأسماء كما حدث في بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك قام الصحابة ببيان مدلولات هذه الألفاظ لمن بعدهم. وأجابوا عن اشتراط الباقلاني حدوث البيان بطريق يفيد العلم بأنه قد حدث في بعضها، وذلك بتكرار فعل تلك العبادة كالوضوء والصلاة. وكذلك

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.