Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 239232 / 1,232
باب القول في معنى التكليف وقصد الفقهاء بوصف المكلف بأنه مكلف اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة, إما في فعله أو تركه, من قولهم: كلفتك عظيمًا, وتكلف زيد أمرًا شاقًا, وأمثال ذلك. والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان. فوجه منها, ما قلناه وهو "المطالبة بالفعل أو الاجتناب له"، وذلك لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات, وما جرى مجرى ذلك, فكل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له, لا يسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره لمثله, وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غيرهم مثله, نحو غسل الميت والصلاة عليه والجهاد, وما جرى مجرى ذلك من اختلاف فرائضهم في أمور لا يعم فرضها.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir