Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 180173 / 1,232
إطلاق أو تقييد, لأن العلم صفة تتعلق بالعالم, فإذا كان حده أنه اعتقاد مطلق أو اعتقاد على وجه فلابد من تعلقه بمعتقد, فيجب باقتضاء هذا الحد كون العالم معتقدا في إطلاق أو تقييد وأن يتعدى تحديد العلم به إلى وجوب كون العلم معتقدا، وأن يكون ذلك حده, ولو كان ذلك كذلك لوجب كون القديم معتقدا لمعلومات على ما هي به اعتقادا مطلقا, أو على بعض الوجوه التي ذكروها في حد العلم, من كونه مضطرا أو مستدلا أو متذكرا للاستدلال أو ساكن النفس إلى معتقده. ولما أجمعت الأمة على بطلان ذلك بطلت هذه الحدود وفسدت، وليس لهم أن يقولوا إنما يجب كون العالم معتقدا- إن كان ذا علم- هو اعتقاد. فإذا لم يكن للقديم علم لم يكن معتقدا, لأننا إذا بينا بما سلف وجوب تعدي ⦗٦⦘ حد العلم إلى حد العالم صار حده" إنه المعتقد للشيء على ما هو به مطلقا أو على وجه ما" والحدود يجب طردها وإجراؤها في الشاهد والغائب, وإحالة نقضها فبطل ما قالوه. وقد تكلمنا عليهم على حدودهم هذه في الكلام في أصول الديانات وبينا نقضها بغير طريق بما يغني متأملة. إن شاء الله.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir