Vol. 1 · p. 250243 / 1,232
باب
القول في صحة دخول فعل المكره
تحت التكليف والاختلاف فيه/ ص ٣٥
اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه, نحو المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفر, وكل ذلك إذا وقع كسب له, وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه فيصح لذلك تكليفه, كتكليف ما لا إكراه عليه فيه.