كتب السنة2,467 pages4 volumesPagination matches the printed edition
Vol. 2 · p. 156759 / 2,467
منْ باع جلد أضْحيتهِ فلا أضحية له (١) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
قال الحافظ: في إسناده ع بدالله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية.
(الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل)
وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة
عنْ شداد بن أوْس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذِّبحة، ولْيُحدَّ أحدكمْ شفرتهُ (٢) وليرح ذبيحته (٣). رواه مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجلٍ واضعٍ رجلهُ على صفْحةِ شاةٍ، وهو يحدُّ شفْرتهُ، وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبْل هذا؟ أو تريد أن تميتها موْتتين (٤).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجا
الكتاب: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف
المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (ت ٦٥٦ هـ)
ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة
الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر
(تصوير/ دار إحياء التراث العربي - بيروت)
الطبعة: الثالثة، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م
عدد الأجزاء: ٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.