Vol. 1 · p. 265264 / 2,467
٢ - وعن قُباثِ بن أشيمٍ الليثىِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الرجلين يؤُّمُ أحدهما صاحبه أزكى (١) عند الله من صلاة أربعةٍ تترى، وصلاة أربعةٍ أزكى عند الله من صلاة ثمانيةٍ تترى، وصلاة ثمانيةٍ يؤمهم (٢) أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائةٍ تترى. رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به.
الترغيب في الصلاة في الفلاة
(قال الحافظ) ﵀: وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة.
١ - وعن أبي سعيدٍ الخدرى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: الصلاةُ في الجماعة (٣) تعدل خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فلاةٍ (٤) فأتم رُكوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً. رواه أبو داود، وقال: قال عبد الواحد ابن زياد في هذا الحديث.
صلاةُ الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. رواه الحاكم بلفظه وقال صحيح على شرطهما، وصدر الحديث عند البخاري وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة الرجل في جماعةٍ تزيد على صلاته وحده بخمسٍ وعشرين درجة، فإن صلاها بأرضٍ رقى فأتم رُكوعها وسجودها تُكتبُ صلاته بخمسين درجة.
(ألقّى) بكسر القاف وتشديد الياء: هو الفلاة كما هو مفسر في رواية أبى داود.
٢ - وروى عن أنس بن مالكٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ