p. 890885 / 945
من طَلَّق البتة، ثم راجعها متأوِّلاً أنَّ طلاق البتة واحدة، والإمام يرى أنَّها ثلاث لا يُفرق بينهما، وقال: هذا غيرُ ذاك، أمره بيِّنٌ في كتاب الله، وسنَّة نبيه ﷺ، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، وقال النَّبيُّ ﷺ: «كلُّ مسكرٍ خمر»، فهذا بيِّن، وطلاق البتة إنَّما هو شيءٌ اختلفَ النَّاسُ فيه .