p. 371366 / 945
عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أنْ تُصبر البهائم.
وفيهما أيضاً عن ابن عمر: أنَّه مرَّ بقوم نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال ابنُ عمر: من فعل هذا؟ إنَّ رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا .
وخرَّج مسلم من حديث ابنِ عباس، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه نهى أنْ يُتخذ شيء فيه الروح غرضاً ،
والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام .
وفي " مسند الإمام أحمد " عن أبي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن الرَّمِيَّةِ: أنْ ترمى الدابة ثم تُؤكلُ ولكن تُذبح، ثم يرموا إنْ شاؤوا.
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.
فلهذا أمر النَّبيُّ ﷺ بإحسانِ القتلِ والذبح، وأمر أنْ تُحَدَّ الشفرةُ، وأنْ تُراح الذبيحة، يشير إلى أنَّ الذبح بالآلة الحادة يُرِيحُ الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها .
وخرَّج الإمام أحمد، وابنُ ماجه من حديث ابنِ عمر، قال: أمر رسولُ الله ﷺ بحَدِّ الشفارِ، وأنْ تُوارى عن البهائم، وقال: «إذا ذَبَحَ أَحَدُكُم، فليُجْهِزْ»