Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 438481 / 7,407
قال في "المبدع": وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة، سقط، كالثوب. ذكره في "الشرح". وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة، (ولو لم ينفصل الماء) الذي غسلت به عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها. (ويضر) بقاء (طعم) النجاسة بالأرض، كالثوب، لما تقدم. (وإن تفرقت أجزاؤها) أي: النجاسة (واختلطت بأجزاء الأرض كالرميم، والدم إذا جف، والروث. لم تطهر) الأرض إذن (بالغسل)، لأن عين النجاسة لا تنقلب (بل) تطهر (بإزالة أجزاء المكان) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. (ولو بادر البول، ونحوه) كالدم (وهو رطب، فقلع التراب الذي عليه أثره، فالباقي طاهر) لعدم وصول النجاسة إليه. (وإن جف) البول، ونحوه، (فأزال ما عليه الأثر) من التراب، (لم تطهر) الأرض؛ لأن الأثر إنما يبين على ظاهرها (إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول، والباقي طاهر) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه. (ولا تطهر أرض متنجسة، ولا غيرها) من المتنجسات (بشمس، ولا ريح، ولا جفاف) لأنه ﷺ "أمرَ بغسلِ بولِ الأعرابيِّ" ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأن الأرض محل نجس، فلم يطهر بالجفاف، كثياب. وحديث ابن عمر: "كانتْ الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتدبرُ في المسجدِ فلمْ

Footnotes

صححت في "ذ" بـ"يبقى". تقدم تخريجه ص/ ٤٤ تعليق رقم ١. في "ح": "فلم تطهر".

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir