Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 134185 / 7,407
الفرج (في حكم الباطن) عند ابن عقيل وغيره (فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل. (ويفسد الصوم بوصول أصبعها) إليه (لا بوصول حيض إليه) بناء على أنه باطن، وقال أبو المعالي، وصاحب "الرعاية" وغيرهما: هو في حكم الظاهر. وذكره في "المطلع" عن أصحابنا، فتنعكس الأحكام غير وجوب الغسل، فلا يجب على المنصوص، وإن قلنا: هو في حكم الظاهر للمشقة والحرج. (ويستحب لغير الصائمة غسله) خروجًا من الخلاف. (وداخل الدبر في حكم الباطن، لإفساد الصوم بنحو الحقنة). (ولا يجب غسل نجاسته، وكذا حشفة أقلف غير مفتوق) لا يجب غسل نجاسته، ولا جنابة ما تحتها (ويغسلان) أي: نجاسة الحشفة وجنابتها (من مفتوق) لأنها في حكم الظاهر. (ويستحب لمن استنجى) بالماء (أن ينضح فرجه) أي: ما يحاذيه من ثوبه (وسراويله) قطعًا للوسواس. وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "جاءني جبريلُ فقالَ: يا محمدُ إذَا توضأتَ فانْضَحْ" حديث غريب، قاله في "الشرح".

Footnotes

ص / ٣٩. رواه الترمذي في الطهارة، باب ٣٨، حديث ٥٠، وابن ماجه في الطهارة، باب ٥٨، حديث ٤٦٣، والعقيلي (١/ ٢٣٤)، وابن عدي (٢/ ٧٣٣) من طريق الحسن بن علي الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وقال الحافظ في التقريب ص / ٢٤٠: الحسن بن علي الهاشمي ضعيف.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.