Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 194243 / 7,407
(إلا طهارة) أي: غسل (ذمية) أي: كتابية ولو حربية (لحيض، ونفاس، وجنابة) فلا تعتبر فيه النية للعذر. (و) إلا غسل (مسلمة) انقطع حيضها أو نفاسها (ممتنعة) من الغسل (فتغسل قهرًا) لحق زوج، أو سيد. (ولا نية) معتبرة هنا (للعذر) كالممتنع من زكاة. (ولا تصلي به) ذكره في "النهاية". قال في "شرح المنتهى": وقياس ذلك منعها من الطواف، وقراءة القرآن، ونحو ذلك مما يشترط له الغسل؛ لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل، وإنما لم يصح أن يُنوى عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميتة. (و) إلا غسل (مجنونة من حيض ونفاس، مسلمة كانت أو كتابية) حرة أو أمة فلا تعتبر النية منها لتعذرها. (و) لكن (ينويه عنها) من يغسلها كالميتة، وقال أبو المعالي: لا نية كالكافرة؛ لعدم تعذرها مآلًا بخلاف الميت، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت ا. هـ. قلت: ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها. (ولا ثواب في غير منوي) قال في "الفروع": إجماعًا. (ويشترط لوضوء أيضًا عقل). (وتمييز) لتتأتى النية. (وإسلام) كسائر العبادات. (وإزالة ما يمنع وصول الماء) عن أعضاء الوضوء، ليصل الماء إلى البشرة. (وانقطاع ناقض) سواء كان خارجًا، أو غيره، واستنجاء، أو استجمار (قبله، وتقدم) بدليله في باب الاستنجاء.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.