Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 100153 / 7,407
وقولهم في ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في نجاسته، أي: من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته، كما يشير إليه قول المصنف: مع الحكم بنجاستها. (ويكره الخرز بشعر خنزير)؛ أنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبًا. (ويجب غسل ما خرز به رطبًا) لتنجيسه. (ويباح) استعمال (منخل) -بضم الميم والخاء المعجمة- (من شعر نجس في يابس)؛ لعدم تعدي نجاسته، كركوب البغل والحمار، بخلاف استعماله في رطب. (ويكره الانتفاع بالنجاسات) أي: في الجملة، فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه. قال في "الفروع": ويعتبر أن لا ينجس. ثم قال: واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة. وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز؟ قال: هذا غش؛ لأنها تبيض به. (وجلد الثعلب كلحمه) على الخلاف فيه. والمذهب لا يؤكل لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به. (ولبن الميتة) نجس؛ لأنه مائع لاقى وعاء نجسًا فتنجس. (وإنفحتها) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة -وقد تكسر الفاء- شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلظ كالجبن، قاله في "القاموس" : نجسة، لما تقدم (وجلدتها) أي: جلدة إنفحة الميتة نجسة.

Footnotes

ص / ٣١٣.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir