Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 410454 / 7,407
ونحوه) كالنورة، ودقيق البر، ونحوه (فكالماء إذا خالطته الطاهرات) فإن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت للمخالط لم يجز، ذكره القاضي، وأبو الخطاب. قياسًا على الماء. وإن خالطه نجاسة، فقال ابن عقيل: لا يجوز التيمم به، وإن كثر التراب، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو كالمائعات. (ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد، وما تيمم به) وهو ما تناثر من الوجه واليدين، أو بقي عليهما بعد مسحهما به (كماء مستعمل) لأنه استعمل في طهارة أباحت الصلاة، فأشبه الماء. (ولا بأس بما تيمم منه) يعني لو تيمم جماعة من موضع واحد، فلا بأس بذلك، بلا خلاف، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه. (وتشترط النية لما يتيمم له) من حدث أو خبث، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" ؛ ولأن التيمم طهارة حكمية، بخلاف غسل النجاسة. (ولو يممه غيره فكوضوء) إن نواه المفعول به صح، إن لم يكن الفاعل مكرهًا (وتقدم فيه) باب الوضوء. (فينوي) بالتيمم (استباحة ما لا يباح إلا به) كالصلاة ونحوها، ويعين ما يتيمم له وفرضه، إن كان له نفل؛ لقوله ﵇: "وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى" . (فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه) لأن التيمم غير رافع، كما تقدم بخلاف الوضوء والغسل.

Footnotes

تقدم تخريجه ص/١٩٣ تعليق رقم ٢.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir