Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 398442 / 7,407
فَتَيَمَّمُوا﴾ فاعتبر استعماله أولًا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء، وليتميز المغسول عن غيره، ليعلم ما يتيمم له. وإن تيمم في وجهه، ثم وجد ماء طهورًا يكفي بعض بدنه بطل تيممه. قال في "الرعاية": إن وجب استعماله بطل، وإلا فلا. (وإن وجد ترابًا لا يكفيه للتيمم، استعمله وصلى) قلت: ولا يزيد على ما يجزئ على ما يأتى. وظاهره: ولا إعادة. وفي "الرعاية": ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء، أو تراب. (ومن كان على بدنه نجاسة، وهو محدث، والماء يكفى أحدهما، غسل النجاسة، ثم تيمم من الحدث)، ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فكذلك (إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله) أي: الماء (فيه عنهما) أي: عن الحدث والنجس. قاله المجد. قلت: وهذا واضح إن كان الحدث أكبر. فإن كان أصغر، فعلى كلامهم: لابد من مراعاة الترتيب. فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته، قدمها، كما لو كانت بغير أعضاء الوضوء. (ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة) تحقيقًا لشرطه . (ولو كانت النجاسة فى ثوبه) أو بقعته (غسله أولًا، ثم تيمم) لما تقدم.

Footnotes

سورة النساء، الآية: ٤٣. أي التيمم وهو عدم الماء.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir