Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 386430 / 7,407
(قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل، ولو بخمسين خطوة، جاز له التيمم) أي: بشرطه (و) جاز له (الصلاة) النافلة (على الراحلة، وأكل الميتة للضرورة) لأنه مسافر عرفًا. (ويجوز) وعبارة "المبدع": وهو مشروع. والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء، ويسن حيث يسن ذلك، فيشرع (لكل ما يفعل بالماء) أي: بطهارته (عند العجز عنه) أي: عن استعمال الماء، لعدم، أو مرض، ونحوهما (شرعًا، من) بيان لما يفعل بالماء (صلاة) فرض، أو نفل (وطواف) فرض، أو نفل (وسجود تلاوة، وشكر، وقراءة قرآن، ومس مصحف) وقال الموفق: إن احتاج إليه (ووطء حائض انقطع دمها) ولو لم يكن بالواطئ جراح، أو لم تصل به ابتداء (ولبث في مسجد) إذا تعذر الوضوء عاجلًا، وأراد اللبث للغسل فيه. (سوى جنب، وحائض، ونفساء انقطع دمهما -في مسألة تقدمت في الباب قبله-) وهي: ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه، فإنه يجوز بلا تيمم، وتقدم أنه به أولى. (و) سوى (نجاسة على غير بدن) وهو النجاسة على الثوب، وفي البقعة، فلا يصح التيمم لهما، بخلاف نجاسة البدن وتأتي. (ولا يكره الوطء لعادم الماء) ولو لم يخف العنت، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل. (والتيمم مبيح) للصلاة، ونحوها، و (لا يرفع الحدث) لقوله ﷺ في

Footnotes

في "ذ": "أو لم يصل". في "ح" و"ذ": "وهي".

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir