Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 298345 / 7,407
و (لا) ينقض الوضوء إن لمس (أحدهما) أي: ذكر الخنثى، أو قبله، لاحتمال أن يكون غير فرج. فلا ينقض الوضوء مع قيام الاحتمال (إلا أن يمس الرجل ذكره) أي: الخنثى. (بشهوة) فإنه ينتقض وضوء اللامس؛ لأن الخنثى إن كان ذكرًا فقد مس ذكرًا أصليًا، وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة. (أو) تمس (المرأة فرجه) أي: الخنثى (بها) أي: بشهوة فينتقض وضوؤها؛ لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة، وإن كان ذكرًا فقد لمسته بشهوة. (وينقض مس حلقة دبر منه) أي: من الماس، بأن مس حلقة دبر نفسه (أو من غيره) بأن مس حلقة دبر غيره؛ ذكرًا كان أو أنثى. (و) ينقض أيضًا (مس امرأة فرجها الذي بين شفريها) وهما حافتا الفرج (وهو) أي: فرجها (مخرج بول، ومني، وحيض) لقوله ﷺ: "من مسَّ فرجَهُ فليَتَوضَّأ" رواه ابن ماجه، وغيره . والفرج: اسم جنس مضاف، فيعم، ولقوله ﷺ: "أيما امرأة مسَّتْ فرجَهَا فلتَتَوضَّأ" رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيد إليه. وكالذكر.

Footnotes

في "ح" و"ذ": ينتقض. تقدم تخريجه ص/ ٢٩٢، تعليق رقم ٢. (٢/ ٢٢٣)، ورواه - أيضًا - ابن الجارود (١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ٧٥)، وابن عدي (٧/ ٢٦٦٨)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ ١٠٤ حديث ١٠٨، والدارقطني: (١/ ١٤٧)، والبيهقي: (١/ ١٣٢، ١٣٣)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٤٥، وصححه. ونقل ابن قدامة في المغنى (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) عن الإمام أحمد تضعيفه. وقال الترمذي في العلل ص/ ٤٩ رقم ٥٥، قال محمد: "يعني البخاري" وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.