Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 242290 / 7,407
جريات، قال في "الانتصار": لم يفرق أحمد بينهما، أي: بين الجاري والراكد (حتى يخرج مرتبًا نصًا، فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه)؛ لأن غسلها من غير إمرار يد غير كاف، وتقدم (ثم يخرج من الماء). قلت: خروجه منه بعد ليس قيدًا؛ لأن الحدث يرتفع عن رجليه، ولو كانتا في الماء قبل انفصاله، كما تقدم (وتقدم) في كتاب الطهارة. (والموالاة): مصدر: والى الشيء يواليه، إذا تابعه. والمراد هنا: (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف) العضو (الذي قبله يليه) بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه؛ ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة، وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر، ويتمه صحيحًا (في زمن معتدل) الحرارة والبرودة، (أو قدره) أي: قدر المعتدل (من غيره) أي: غير المعتدل، من زمن حار أو بارد. (ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة) من سنن الوضوء، (كتخليل) لحية أو أصابع. (و) كاشتغاله بـ (ــإسباغ) أي: إبلاغ الماء مواضع الطهارة. (و) كاشتغاله بـ (ــإزالة شك، ووسوسة) لأن ذلك من الطهارة. (ويضر) أي: تفوت الموالاة إن جف العضو لـ (إسراف، وإزالة وسخ، ونحوه) كحل جبيرة (لغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء. و (لا) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه (لها) أي: للطهارة، بأن كان في أعضاء الوضوء؛ لأنه إذن من أفعال الطهارة، بخلاف ما قبلُ. (وتضر الإطالة في إزالة نجاسة) بغير أعضاء الوضوء لا بها، لما تقدم في الوسخ. (و) تضر الإطالة في (تحصيل ماء) ولو للطهارة؛ لأنه ليس منها.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir