Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 227275 / 7,407
قَفَاه، ثم رَدَّهُما إلى المَكانِ الذي بدأ مِنْهُ" متفق عليه . (ولو خاف أن ينتشر شعره) قال في "الإنصاف": هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب. وعنه: لا يردهما إن انتشر شعره. انتهى. وجزم بالثانية في "الشرح" و"المبدع"، رجلًا كان أو امرأة. (بماء واحد) فلا يأخذ للرد ماء آخر، لعدم وروده. (ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه) لم يجزئه. (أو وضع عليه) أي: على رأسه (خرقة مبلولة) ولم يمرها عليه (أو بلها) أي: الخرقة (وهي عليه) أي: على رأسه (ولم يمسح لم يجزئه) ذلك؛ لعدم المسح المأمور به. (ويجزئ غسله) أي الرأس (مع الكراهة) ذكره ابن رجب (بدلًا عن مسحه إن أمَرَّ يده) لوجود المسح، فإن لم يُمِرَّ يده لم يجزئه؛ ما لم يكن جنبًا ويغتسل في ماء ناويًا الطهارتين، كما يعلم مما يأتي في الغسل. (وكذا إن أصابه) أي: الرأس (ماء، وأمر يده) عليه؛ لوجود المسح. (ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر)؛ لعدم مشاركته الرأس في الترؤس. (ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده، فعقده فوق رأسه، أو لم يرده) لما تقدم. (وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض، فمسح عليه،

Footnotes

رواه البخاري في الوضوء، باب ٣٨، حديث ١٨٥، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٣٥. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (١/ ٢٣٩).

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.