Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 142192 / 7,407
وصحح في "الإنصاف" وجوب الاستجمار منهما، لكن خالفه في "التنقيح". (فإن توضأ) من وجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله لم يصح) وضوؤه أو تيممه، لقوله ﵇ في حديث المقداد المتفق عليه: "يغسِلُ ذكرَه ثم يتوضَّأ" . ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث؛ فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. (وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو) كانت (عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: النجاسة، لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة، فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى، بخلاف الخارجة منهما. (ويحرم منع المحتاج إلى الطهَّارة) بتشديد الهاء، أي: الميضأة المعدَّة للتطهير والحش. (قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط. ولو) كانت (في ملكه)؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع، فإنما يسوغ مع الاستغناء. (وقال) الشيخ: (إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق، أو تنجيس، أو إفساد ماء، ونحوه وجب منعهم). قلت: ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة (وإن لم يكن ضرر ولهم) أي: لأهل الذمة (ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين، فليس لهم مزاحمتهم).

Footnotes

البخاري في الغسل، باب ١٣، حديث ٢٦٩، ومسلم في الحيض، حديث ٣٠٣.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.