Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 94647 / 7,407
إن جاز له، لفعله ﷺ (إن لم يوافها) أي: مزدلفه (وقت الغروب) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها، بل يصليها في وقتها، لأنه لا عذر له. (و) إلا (في غيم لمن يصلي جماعة) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء، ليخرج لهما مرة واحدة، طلبًا للأسهل، كما تقدم في الظهر. (و) إلا (في الجمع إن كان) التأخير (أرفق) به طلبًا للسهولة (ويأتي) في الجمع. (ويمتد وقتها) أي: المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه ﷺ "صلى المغربَ حين غابتْ الشمسُ، ثم صلى المغربَ في اليوم الثاني حين غاب الشفق" . وعن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ ﷺ قال: "وقتُ المغربِ ما لم يغيب الشفقُ" رواهما مسلم. وهذا بالمدينة، وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون منسوخًا على تقدير التعارض، أو محمولًا على التأكد والاستحباب. وقيد الشفق بالأحمر؛ لقول ابن عمر: "الشفق الحمرة" .

Footnotes

أخرجه مسلم في الحج ضمن حديث طويل من حديث جابر بن عبد الله ﵄ برقم ١٢١٨. رواه بمعناه مسلم في المساجد، حديث ٦١٤، عن أبي موسى ﵁. رواه مسلم في المساجد، حديث ١٧٣، عن عبد الله بن عمرو ﵄. أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٥٩) رقم ٢١٢٢، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٩) رقم ٩٦٤. والدارقطني (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (١/ ٣٧٣). وروي مرفوعًا، ولا يصح، انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٧٣)، وتنقيح التحقيق (١/ ٦٢٧)، ونصب الراية (١/ ٢٣٢ - ٢٣٤).

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.