Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 82635 / 7,407
(وهي) أي: شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، ولذلك أسقطها في "المقنع" وغيره، إلا التمييز في الحج؛ فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه، كما يأتي. (و) الرابع: (الطهارة من الحدث) الأكبر، والأصغر، لقوله ﷺ: "لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغير طهورٍ" الحديث، رواه مسلم . (وتقدمت) مفصلة (وتأتي بقيتها) أي: الشروط. (والخامس: دخول الوقت) لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ، قال ابن عباس: "دلوكها إذا فاء الفيء" ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب. قال عمر: "الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" وحديث جبريل حين أَمَّ النَّبيَّ ﷺ في الصلوات الخمس، ثم قال: "يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلِك" .

Footnotes

في الطهارة، حديث ٢٢٤، عن ابن عمر ﵄. سورة الإسراء، الآية: ٧٨. رواه مالك في وقوت الصلاة، باب ٤ (١/ ١١) ومن طريقه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٥) عن داود بن الحصين، قال أخبرني مُخْبر أن عبد الله بن عباس ﵄ كان يقول:. . . الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٧١): المخبر هاهنا عكرمة. . . وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه. وانظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٢٢) رقم ٩٣٧، ٩٤١. رواه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٣٩) وإسناده منقطع. أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ٢، حديث ٣٩٣، والترمذي في الصلاة، باب ١، حديث ١٤٩، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٥٠)، وعبد الرزاق (١/ ٥٣١) حديث ٢٠٢٨، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٧)، وأحمد (١/ ٣٣٣، ٣٥٤)، وعبد بن حميد =

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.