Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 511552 / 7,407
(وفعل الرجل ذلك بها) أي: إسقاؤه إياها دواء مباحًا يقطع الحيض (من غير علمها يتوجه تحريمه) قاله في "الفروع"، وقطع به في "المنتهى" لإسقاط حقها من النسل المقصود. (ومثله) أي: مثل شربها دواء مباحًا لقطع الحيض (شربه كافورًا) قال في "المنتهى": ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. قال في "الفائق" (ولا يجوز ما يقطع الحمل) ذكره بعضهم. قال ابن نصر الله: وظاهر ما سبق جوازه، كإلقاء نطفة، بل أولى، ويحتمل المنع، لأن فيه قطع النسل، وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور، فإن شربه يقطع شهوة الجماع، وقد تقدم أنه كقطع الحيض. (ويجوز) لأنثى (شراب دواء) مباح (لحصول الحيض، لا قرب رمضان لتفطره) كالسفر للفطر.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir