Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 491532 / 7,407
فصل لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة، أخذ يتكلم على المعتادة إذا استحيضت، مقدمًا على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها العام. فقال: (المستحاضة هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا، ولا نفاسًا) هكذا في "الشرح" و"المبدع". وقال في "الإنصاف": والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى. أي: من الاستحاضة. فعلى كلام "الإنصاف" ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لا قرب الولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين، دم فساد، لا تثبت له أحكام الاستحاضة، بخلافه على الأول. (وحكمها) أي: المستحاضة (حكم الطاهرات) الخاليات من الحيض، والنفاس (في وجوب العبادات، وفعلها) لأنها نجاسة غير معتادة، أشبهت سلس البول. وللمستحاضة أربعة أحوال. أحدها: أن تكون معتادة فقط، وقد ذكرها بقوله: (وإن استحيضت معتادة، رجعت إلى عادتها) فتعمل بها لما يأتي. الحال الثاني: أن تكون معتادة مميزة. وأشار إليها بقوله: (وإن كانت مميزة) بعض دمها أسود، أو ثخين، أو منتن. فتقدم العادة على التمييز، سواء (اتفق تمييزها وعادتها) بأن تكون عادتها أربعة مثلًا من آخر الشهر، وكان

Footnotes

في "ح": "يكون". في "ح": "من أول".

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir