Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 433477 / 7,407
بقي من الغسلات، فطهرت به في مثله، قياسًا عليه. فلو تنجس بالغسلة الرابعة مثلًا، غسل ثلاث غسلات إحداهن (بتراب إن لم يكن) التراب (استعمل) فيما سبق من الغسلات (حيث اشترط) التراب، بأن كانت نجاسة كلب، أو خنزير، أو ما تولد منهما أو من أحدهما. فإن كان استعمل فيما قبل كفى. (ويعتبر العصر في كل مرة) خارج الماء (مع إمكانه) أي: العصر (فيما تشرب نجاسة، ليحصل انفصال الماء عنه) أي: عن المحل المتنجس (ولا يكفي تجفيفه بدل العصر. وإِن لم يمكن عصره، كالزلالي، ونحوها) من كل ما لا يمكن عصره (فبدقها أو دوسها، أو تقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها) لقيامه مقام العصر لتعذره. (ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريًا، ولم يرفعه منه لم يطهر) لعدم انفصال الماء عنه (فإذا رفعه منه) ولو بعد عصره مرات (فهي غسلة واحدة، يبني عليها) ويتم السبع. (ولا يكفي في العدد تحريكه) أي: الإناء (في الماء، وخضخضته) ولو غمس الإناء في ماء كثير لم يطهر، حتى ينفصل عنه، ويعاد إليه العدد المعتبر. (وإن وضعه) أي: الثوب، ونحوه (في إناء وصب عليه الماء، فغسله واحدة يبني عليها) بعد عصره، حتى يحصل العدد المعتبر (ويطهر) الثوب ونحوه بذلك (نصًا) لأن الماء وارد على محل التطهير. أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء. وإن غمس النجس في ماء قليل، نجس الماء، ولم يطهر النجس. ولا

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.