Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 427471 / 7,407
باب إزالة النجاسة الحكميّة أي: تطهير موارد الأنجاس، وذكر النجاسات، وما يعفى عنه منها. وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة. (وهي) أي: النجاسة الحكمية (الطارئة على محل طاهر) بخلاف العينية. (ولا تصح إزالتها) أي: النجاسة الحكمية (بغير ماء طهور) لحديث أسماء قالت: "جاءتْ امرأةٌ إلى النَّبىِّ ﷺ فقالت: إحدانَا يصيبُ ثوبها من دمِ الحيضَةِ، كيفَ تصنعُ؟ قال: تحتّهُ، ثم تقرصُه بالماءِ، ثم تنضحُهُ، ثم تصلِّي فيهِ" متفق عليه . و"أمرَ بصبِّ ذنوبٍ من ماءٍ فأهريقَ على بولِ الأعرَابيِّ" ولأنها طهارة مشترطة، فأشبهت طهارة الحدث (ولو) كان الماء الطهور (غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك، ولذلك لم تعتبر له النية. (و) النجاسة (العينية لا تطهر بغسلها بحال، وتقدم) في الطهارة. ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل، وغيره. (والكلب، والخنزير نجسان) وكذا ما تولد منهما، وسؤر ذلك، وعرقه، وكل ما خرج منه، لا يختلف المذهب فيه، قاله في "الشرح" (يطهر متنجس بهما، و) متنجس (بمتولد منهما، أو من أحدهما، أو بشيء من أجزائهما) أو أجزاء ما تولد منهما، أو من أحدهما (غير أرض، ونحوها) كصخر،

Footnotes

البخاري في الوضوء، باب ٦٣، حديث ٢٢٧، وفي الحيض، باب ٩، حديث ٣٠٧، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٩١. تقدم تخريجه ص/ ٤٤ تعليق رقم ١.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir