Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 368414 / 7,407
رأسي، أفأنقُضُه للحيضِ؟ قال: لا، إنما يكْفِيكِ أن تحثِي على رأسِكِ ثلاثَ حثيَاتٍ. ثم تفيضين عليكِ الماء فتطهرينَ" رواه مسلم . وهي زيادة يجب قبولها. وهذا صريح في نفي الوجوب. (وحتى حشفة أقلف) أي: غير مختون (إن أمكن تشميرها) بأن كان مفتوقًا، لأنها في حكم الظاهر. (و) حتى (ما تحت خاتم ونحوه، فيحركه) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته. (و) حتى (ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها) لأنه في حكم الظاهر. (ولا) يجب غسل (ما أمكن من داخله) أي: الفرج، لأنه إما في حكم الباطن على ما ذكره. وإما في حكم الظاهر، وعفي عنه للمشقة، وتقدم. (و) لا غسل (داخل عين) بل ولا يستحب، ولو أمن الضرر (وتقدم في الوضوء. فإن كان على شيء من محل الحدث) الأصغر، أو الأكبر (نجاسة) لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم (ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات) على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء. وقدم المجد في "شرحه"، وابن عبيدان وصاحب "مجمع البحرين"، و"الحاوي الكبير" وصححه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها، قال الزركشي: وهو المنصوص عن أحمد. وقال في "النظم": هو الأقوى.

Footnotes

في الحيض، حديث ٣٣٠. في "ح" و"ذ": "وصححوه".

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.