Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 329376 / 7,407
وفي "شرح المنتهى": كفساد نسك. وقاله القاضي في "تعليقه" التزامًا، وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة. (وكذا انتقال حيض، قاله الشيخ) تقي الدين ؛ فيثبت به ما يثبت بخروجه. (فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله) لم يجب الغسل. (أو) خرج المني (بعد غسله من جماع لم ينزل فيه) بغير شهوة، لم يجب الغسل. (أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة، لم يجب الغسل) لما روى سعيد عن ابن عباس: أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: "يتوضأ" . وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي . ولأنه مني واحد فأوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة. ولأنه خارج لغير شهوة، أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد، قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء. (ولو) انتقل المني ثم (خرج إلى قلفة الأقلف، أو) إلى (فرج المرأة وجب) الغسل، رواية واحدة، وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال. (ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها)؛ لأنه ليس منيها (ويكفي الوضوء. وإن دب منيه) أي: الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا غسل عليها، (أو) دب إلى فرجها (مني امرأة أخرى بسحاق، فدخل فرجها)

Footnotes

الاختيارات الفقهية ص/ ٣٠. رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٢) رقم ٦٣٧. رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٢) رقم ٦٣٨.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.