Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 324371 / 7,407
سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة. وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر. وقيل: لأن الماء جانب محله. والأحاديث مشهورة بذلك. ويأتي بعضها في محاله. (وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة) أشياء، أيها وجد كان سببًا لوجوبه. (أحدها: خروج المني ) - وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق - (من مخرجه)، فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان المني (دمًا) أي: أحمر كالدم، لقصور الشهوة عن قصره (دفقًا بلذة)؛ لقول علي: إن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسلْ، وإن لم تكن فَاضِخًا فلا تغتَسِلْ" رواه أحمد ، والفضخ: هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. (فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرض، أو برد، أو كسر ظهر (من غير

Footnotes

فائدة المني يخلق منه الحيوان لخروجه من جميع البدن، وينقص به جزء منه؛ ولهذا يضعف بكثرته، فجبر بالغسل اهـ. ح م ص. "ش". المسند (١/ ١٠٩، ١٢٥) وفي موضع آخر منه (١/ ١٠٧) بلفظ: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة. . . إلخ. ورواه - أيضًا - أبو داود في الطهارة، باب ٨٣، رقم ٢٠٦، والنسائي في الطهارة، باب ١٣٠، رقم ١٩٣، ١٩٤، والطيالسي ص/ ٢١، رقم ١٤٥، وابن أبي شيبة (١/ ٩٢)، والبزار في مسنده (٣/ ٤٨) رقم ٨٠٢، ٨٠٣، وابن خريمة (١/ ١٥)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٩١) رقم ١١٠٧، وابن عدي (٢/ ٥٩٩، ٦٠٠)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ١٦٧، والبيهقي (١/ ١٦٩)، وصححه النووي في المجموع (٢/ ١٤٣).

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.