كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي (ت 1051هـ)
الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- تقديم
- ترجمة صاحب الإقناع
- مشايخه
- تلاميذه
- مؤلفاته
- وفاته
- الكلام على كتاب الإقناع
- ترجمة صاحب كشاف القناع
- طبعاته
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
- الكلام على كشاف القناع
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
- الفقه عن الإمام أحمد
- مقدمة المصنف
- كتاب الطهارة
- الطهارة لغة وشرعا
- أقسام الماء
- القسم الأول الماء الطهور
- فصل في القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر
- فصل في القسم الثالث من أقسام المياه الماء نجس
- فصل الكثير قلتان فصاعدا
- باب الآنية
- فصل الشك في نجاسة الماء أو غيره
- باب الاستطابة، وآداب التخلي
- فصل إذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده
- فصل الاستجمار بكل طاهر جامد
- باب السواك وغيره
- باب الوضوء
- فصل الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا
- فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها
- فصل يغسل وجهه
- فصل يغسل يديه إلى المرفقين
- فصل يمسح جميع ظاهر رأسه
- فصل يغسل رجليه
- فصل الترتيب والموالاة
- فصل سنن الوضوء
- باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
- باب مسح الخفين وسائر الحوائل
- فصل من أحدث حدثا أكبر أو أصغر
- باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
- فصل من لزمه الغسل
- فصل في الأغسال المسنونة
- فصل أحكام الحمام وآداب دخوله
- فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
- فصل عدم الماء وظن وجوده
- باب التيمم
- فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور
- فصل فرائض التيمم عن حدث أصغر
- باب إزالة النجاسة الحكمية
- فصل في مبطلات التيمم
- فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع
- فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر
- فصل والمبتدأ بها الدم
- فصل المعتادة إذا استحيضت
- تعريف (الحيض) لغة وشرعا
- فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها
- اشتقاق الصلاة
- فصل في النفاس
- سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء
- الصلوات الخمس فرض عين
- تجب علي نائم، ومغطى عقله
- لا تجب علي كافر أصلي، ولا تصح منه
- لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته إذا أسلم
- لا تجب علي مجنون لا يفيق، وكذا الأبله الذي لا يفيق
- إن أذن كافر أو صلى فما حكمه؟
- ولا يحكم بإسلام كافر بإخراج زكاة ماله، ولا بحجه، ولا بصومه
- ولا تجب الصلوات الخمس على صغير، ولا تصح منه
- عدم جواز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا
- يلزم ولي المميز أمره بالصلاة، وتعليمها، وغير ذلك
- جواز تأخير الصلاة عن أول وقت وجوبها بشرط
- حكم من ترك الصلاة تهاونا
- حكم من جحد وجوب الجمعة أو ترك ركنا مجمعا عليه او شرطا مجمعا عليه
- الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة
- حكم من ترك شيئا من العبادات تهاونة غير الصلاة
- فضل الأذان
- الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوت الخمس والجمعة
- الأذان والإقامة يكرهان للنساء والخناني
- ويسن الأذان والإقامة لمصل وحده، ومسافر، وراع
- اقتصار المسافر او المنفرد على الإقامة
- ينادي لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة الجامعة، أو الصلاة ولا ينادي على الجنازة والتراويح
- أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
- يسن أذان في أذن مولود
- يسن كون المؤذن صيتا إلخ
- أذان الأعمى
- فإن تشاح في الأذان اثنان فأكثر
- شروط صحة الأذان
- المختار أذان بلال ﵁ خمس عشرة كلمة
- معاني كلمات الأذان
- الترجيع في الأذان
- يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها
- ما يكره قوله قبل الأذان والإقامة، وما لا بأس به قبلهما
- يسن أن يؤذن قائما، ويقيم قائما
- يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين
- يسن أن يؤذن على موضع عال مستقبل القبلة
- يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه أو
- يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه
- يتولى الأذان والإقامة واحد معا
- ولا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا من واحد
- يكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم
- وقت الإقامة إلى الإمام، ووقت الأذان إلى المؤذن
- لا يصح الأذان قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر
- تباح ركعتان قبل صلاة المغرب
- يسن أن يؤخر الإقامة بقدر
- يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر
- من جمع بين صلاتين أو قضي فرائت أذن للأولي
- يكره الأذان من ذي لثغة فاحشة
- ولا يجيب السامع إن كان مصليا أو متخليا، ويقضيانه
- الصلاة على النبي ﷺ وقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ بعد الأذان
- شرح بعض كلمات منا الدعاء
- الدعاء بعد الأذان، وعند الإقامة
- الشرط الشرعي
- الخامس: دخول الوقت
- العصر وهي الصلاة الوسطى، ووقتها
- يسن جلوس بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها
- الظهر ووقتها
- المغرب، وهي وتر النهار، ولها وقتان
- كراهية النوم قبلها والحديث بعدها
- وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة
- آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل
- تعريف الفجر الثاني
- لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاختبار إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر
- وقت الفجر
- من أيام الدجال ثلاثة أيام طوال فكيف تصلي فيها
- لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها
- إن غلب على ظنه دخول الوقت صلي
- الأعمى ونحوه يقلد العارف في دخول الوقت
- إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله
- إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت، ثم زال المانع
- من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
- ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة
- حكم قضاء سنن الفوائت
- سقوط وجوب قضاء الفائة على الفور إذا خشي فوات الحاضرة
- إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها
- لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه
- إن ذكر فائتة وهو في حاضرة
- إن شك في صلاة هل صلي ما قبلها؟
- إن نسي صلاة يجهل عينها
- وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه
- والعورة لغة
- معنى العورة، وسترها
- كيف يكون سترها
- يجوز كشف العورة لضرورة
- وعورة الرجل ما بين السرة والركبة
- عورة الأمة، وحرة مراهقة، ومميزة، وختي مشكل: ما بين السرة والركبة
- الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا
- بسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه
- ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره
- إن اقتصر الرجل، والخنثي علي ستر عورته وأعرى العاتقين
- يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وخمار، وملحفة
- يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة
- لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد
- لا يصح نفل آبق
- حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام
- من لم يجد إلا ثوبا نجسا
- لزوم العاري تحصيل سترة
- فإن عدم السترة بكل حال، صلي جالسا
- لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة
- كيف يصلي العراة
- إن بذلت لهم سترة صلوا فيها
- كراهة السدل في الصلاة
- كراهة تغطية الوجه في الصلاة
- كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار
- ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
- يحرم إسبال شيء من ثيابه خيلاء في غير حرب
- ومثله اتخاذ قصيرة رجلين من خشب
- بحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه
- ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره
- يسن غسل البدن والثوب من عرق
- ويكره الإسراف في المباح
- فصل: يحرم لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه، وتصويره
- لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا جرس، ولا جنب
- إباحة صورة غير حيوان
- يحرم على رجل لبس ثياب حرير، وافتراشه، وغير ذلك إلا من ضرورة
- ما لا يحرم لبسه من الحرير
- من يباح له لبس الحرير
- يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
- وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح
- يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره
- يباح الحرير للأنثي
- ما يكره للرجل من الألوان
- يكره المشي في نعل واحدة
- يسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد
- يستحب كون النعل اصفر والخف أحمر
- يكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب إن رغبها
- يكره التنعم وزي اهل الشرك
- يسن التواضع في اللباس
- يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وتحنيكها
- ما يباح ويسن من اللباس
- لا تصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكي
- يحرم إلباس الدابة ذهبا أو فضة أو حريرا
- لا بأس بلبس الحبرة والأصواف والصلاة عليها
- يباح نعل خشب
- ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة
- الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها
- إن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس نجبر وصح
- إباحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها
- إن سقط سن آدمي أو عضو منه فأعاده او لم يعده صحت صلاته
- لا تصح الصلاة في مقبرة
- لا تصح الصلاة في حمام
- لا تصح الصلاة في اعطان إيل
Showing the first 200 of 5,542 headings.
Edition details
الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.