Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 195244 / 7,407
(وطهورية ماء) لما تقدم أنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور. (وإباحته) أي: الماء لحديث "مَنْ عمِلَ عملًا ليسَ عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ" فلا يصح بمغصوب ونحوه، وتقدم. (ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه) أي: فرض ذلك الوقت؛ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم. وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده. فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل منها في ثمانية كما ذكره المصنف استطرادًا بقوله: (ويشترط لغسل نية) كما تقدم وهذا مكرر معه (وإسلام سوى ما تقدم وعقل) سوى ما تقدم (وتمييز، وفراغ موجب غسل، وإزالة ما يمنع وصول الماء) عن البدن (وطهورية ماء وإباحته) لما تقدم. (ولو سبل ماء للشرب لم يجز التطهير منه) في حدث ولا نجس ببدن أو غيره، فلا يرتفع الحدث منه (ويأتي في الوقف). (ولا تشترط النية لطهارة الخبث) ببدن كانت، أو بثوب، أو بقعة، لأنها من قبيل التروك. (ومحلها) أي: النية (القلب)؛ لأنها من عمله، (فلا يضر سبق لسانه، بخلاف قصده) كما لو أراد أن يقول: نويت الوضوء، فقال: نويت الصوم، ولو تلفظ بغير قصد لم يعتبر. (ولا) يضر (إبطالها) أي: النية بعد فراغه؛ لأنه قد تم صحيحًا، ولم يوجد ما يفسده مما عدّ مفسدًا.

Footnotes

تقدم ص/ ٤٦ تعليق رقم ١. في (ح): قصده.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — البهوتي | Cognoir — Cognoir