Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 180230 / 7,407
قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان. وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى (فيختن ذكر خنثى مشكل، وفرجه) احتياطًا. (وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه) كالصلاة. (و) الختان (زمن صغر أفضل إلى التمييز)؛ لأنه أسرع برءًا، ولينشأ على أكمل الأحوال. وختان الذكر (بأخذ جلدة حشفة ذكر) ويقال لها: القلفة والغرلة. (فإن اقتصر على) أخذ (أكثرها جاز). نقله الميموني، وجزم به صاحب "المحرر" وغيره. (و) خفض الجارية (أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. (و) يستحب أن (لا تؤخذ كلها من امرأة نصًّا). للخبر ؛ لأنه يضعف شهوتها.

Footnotes

روى أبو داود في الأدب، باب ١٧٩، حديث ٥٢٧١، وابن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٧٨٠) رقم ٥٧٩، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٢٣)، والحاكم (٣/ ٥٢٥) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٥٣٧، ١٥٣٨) رقم ٣٨٩٨، ٣٨٩٩، والبيهقي (٨/ ٣٢٤) وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٦٣) عن أم عطية ﵂ أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل". وروى ابن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٧٧٩) رقم ٥٧٨، وابن عدي (٣/ ١٠٨٣)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٣) رقم ٢٢٧٤، والصغير (١/ ٤٧)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٤٥)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨) عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لأم عطية ﵂: إذا أخفضت =

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.