Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 93146 / 7,407
انكسار القدح ونحوه (ولو وجد غيرها) أي: غير الضبة اليسيرة من الفضة؛ لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة، وهي تبيح المنفرد. (وتباح مباشرتها) أي: الضبة الجائزة (لحاجة) تدعو إلى مباشرتها، كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه. (و) مباشرتها (بدونها) أي: بدون الحاجة (تكره) لأن فيها استعمالًا للفضة بلا حاجة في الجملة. ولا تحرم لإباحة الاتخاذ. (وثياب الكفار كلهم) أهل الكتاب كاليهود، والنصارى، وغيرهم كالمجوس، وعبدة الأوثان (وأوانيهم) أي: أواني الكفار كلهم (طاهرة إن جهل حالها، حتَّى ما ولي عوراتهم) من الثياب كالسراويل؛ لأنه ﷺ وأصحابه "توضؤوا من مزادةٍ مشركةٍ" متفق عليه ؛ ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل، فرُوي عن أحمد أنَّه قال: "أحبُّ إليَّ أنْ يعيد إذا صلى فيه" (كما لو علمت طهارتهما ). (وكذا) حكم (ما صيغوه) أي: الكفار كلهم (أو نسجوه، و) كذا (آنية مدمني الخمر) وثيابهم (و) آنية (من لابس النجاسة كثيرًا وثيابهم) طاهرة. (وبدن الكافر، ولو من لا تحل ذبيحته) طاهر؛ لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ أي: من حيث الاعتقاد ونحوه مما أجيب به عنه. (طعامه) أي: الكافر (وماؤه طاهر مباح) لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ

Footnotes

البخاري في التيمم، باب ٦، حديث ٣٤٤، ومسلم في المساجد، حديث ٦٨٢ بمعناه. من حديث عمران بن حصين ﵄. في (ح) و (ذ): (طهارتها) بالإفراد. سورة التوبة، الآية: ٢٨.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.