Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 77131 / 7,407
فصل (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسته (مع تغير) الماء بنى على أصله، لحديث: "دَعْ مَا يَرِيبُك إلى مَا لا يَرِيبُك" . والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه (أو) شك في (طهارته) وقد تيقن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقنًا قبل طروء الشك. لأن الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها، يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى. وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكرن أيسر من الحدوث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. (ولا يلزمه السؤال) عما لم يتيقن نجاسته، لأن الأصل طهارته. (ويلزم من عَلِمَ التنجيس إعلام من أراد استعماله) في طهارة أو شرب أو غيره (إن شرطت إزالتها) أي: تلك النجاسة (للصلاة) لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب بشروطه . ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة، كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه؛ لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة، وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في "الفروع"، وضعفه في "تصحيح الفروع" وصوب أنه يلزمه مطلقًا، وقال: قدمه في "الرعاية الكبرى" انتهى. وهو ظاهر ما قطع به في "المنتهى". (وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه) أي: الماء (من نجس أو غيره عمل

Footnotes

تقدم تخريجه ص / ٤١ تعليق رقم ١. في (ح) و (ذ): النجس. وهو الأمن من الضرر. (ش).

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.