Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 69123 / 7,407
وكالطهور الذي تغير كثير من لون أو طعمه أو ريحه بطاهر (لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب المنصوص، وقدمه في "المغني" وشرح ابن رزين وابن عبيدان، وصححه ابن منجى في نهايته، وغيرهم. ويحتمل أن ينجس، وقدمه في "الرعاية الكبرى" وقال عن الأول: فيه نظر. وهو كما قال. وأطلقهما في "الشرح"، وابن تميم انتهى، وقطع بالثاني في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى". - ووجه الأول: عموم حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وجوابه: أنه غير مطهر؛ فأشبه الخل. (إلا أن تكون النجاسة بول آدمي) كبيرًا أو صغيرًا . وظاهره ولو لم يأكل الطعام (أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصًّا وأمكن نزحه) أي: الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره (بلا مشقة) عظيمة في نزحه (فينجس) نص عليه في رواية صالح، والمروذي، وأبي طالب، واختارها الخرقي، والشريف، والقاضي، وابن عبدوس، وأكثر شيوخ أصحابنا؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا يَبُولنَّ أحدكم في الماءِ الدائم الذي لا يَجْرِي ثم يغتسِلُ فيه" هذا لفظ البخاري ، وقال مسلم : "ثم يغْتسِل مِنْه" وهذا يتناول القليل والكثير. وهو خاص في البول. وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات. فحصل الجمع بينهما، والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة، واليابسة، إذا ذابت كذلك. وفي "الشرح" و"المبدع": والأولى

Footnotes

تقدم تخريجه ص / ٦٠ تعليق ١. في (ح) و (ذ): كبير أو صغير. صحيح البخاري الوضوء، باب ٦٨، حديث ٢٣٩. صحيح مسلم الطهارة، حديث ٢٨٢.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.