Skip to main content
← Arabic Library

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي (ت 1051هـ)

الفقه الحنبلي7,407 pages16 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 65119 / 7,407
فصل القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، وهو لغة: المستقذر ضد الطاهر ، يقال: نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلًا كان أو كثيرًا، وسواء قل التغير أو كثر (في غير محل التطهير) فينجس إجماعًا حكاه ابن المنذر . (و) المتغير بنجاسة (في محله) أي: محل التطهير (طهور إن كان) الماء (واردًا) على محل التطهير لضرورة التطهير. إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل. فإن كان الماء مورودًا، بأن غمس المتنجس في الماء القليل، تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان الماء كثيرًا وتغير تنجس وإلا فلا. (فإن تغير بعضه) أي: بعض الماء الكثير (فالمتغير نجس) للتغير، (وما لم يتغير منه فـ) ـهو (طهور إن كان كثيرًا) لخبر القلتين. قال في المغني: إذا كان الماء كثيرًا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس؛ لأن المتغير نجس بالتغير، والباقي ينجس بالملاقاة انتهى. وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرًا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان. (وله استعماله) أي: ما لا ينجس إلا بالتغير (ولو مع قيام النجاسة فيه)

Footnotes

في (ذ): ضد الطاهر، وهو لغة المستقذر. الإجماع ص / ٣٣.

Contents

Showing the first 200 of 5,542 headings.

Edition details

الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م) عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!). [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.