Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 111545 / 1,232
وجعله حراماً لا محالة عند الذاهب إلى وجوب الكف عن الاستمتاع بجميعهن. ومتى لم يقل بذلك خلط وخبط، لأن وجوب الامتناع عن الاستمتاع بجميعهن عند الإشكال محرم للاستمتاع. فقوله: لأنه حلال يجب اجتنابه والكف عنه مناقضة ظاهرة وربما خفي هذا على كثير ممن يتكلم في هذا الباب. ومنهم من يقول بالتحري في مثل ذلك وتغليب ظنه. فمن أداه الظن والتحري إلى أنها هي المطلق حرمها على نفسه. وربما أداه التحري وترجي الظنون إلى تحريم من لو عرفها وميزها من المطلقة لكانت حلالاً طلقا. ولا أحد - أيضاً- ممن يوجب التحري في مثل ذلك يقول: إن من أداه التحري إلى أنها هي المطلقة فإنها حلال مع غلبة الظن لكونها مطلقة/ لأن التحري والظن لوقوع الطلاق عليها قد أثر في تغيير حكم تحليلها وأزاله إلى التحريم ولكن قد فصل السمع. وأجمع المسلمون على الفصل بين هذا الالتباس وبين اختلاط أم المرء وأخته وذوات محارمه بنساء بلدة لا يعرفها بعينها منهن فأبيح له التزويج والاستمتاع ببعض نساء أهل تلك البلدة، وإن جوزوا أن تكون الزوجة المعقود عليها أمه أو أخته. وفصلوا أيضاً بين أن تختلط الأم بنساء أهل

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir