Vol. 2 · p. 81515 / 1,232
ويقال لمن زعم أن ظاهر الأمر الإيجاب والندب ممن زعم أنه لا صيغة للأمر, ما أنكرت أن له صيغة وأن الصحابة لم تتعلق في جعل القول أمرًا إلا بصيغة, وكل هذا تخليط وخبط ممن صار إليه, وهذا كاف في إسقاط دعواهم الإجماع على ما ادعوه وفساد التعلق به.