Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 39473 / 1,232
باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب زعم كثير من المتكلمين ودهماؤهم المعتزلة أنه على الندب وقاله قوم من الفقهاء. وقد ذكرنا من قبل أن من أصحاب الشافعي من قد حكاه مذهبًا له فيقال لمن قال منهم بذلك لم قلته؟ فإن قالوا: لأنه أقل ما يجب حمله عليه, ويصرفه إليه, ثم كونه أمرًا لأنه موضوع لاقتضاء الفعل, والدلالة على كونه مرادًا للأمر، وقد علم أن الواجب ما لحق الوعيد والذم, بتركه على وجه ما, وذلك لا يجب في المأمور به بنفس الأمر لأن الندب مأمور به, ولا يلحق المأثم بتركه على وجه ما, وكذلك فلا يجب حمل الأمر على الوجوب لكونه دالًا على إرادة المأمور به, لأن النفل مراد من فاعله, ولا يلحق المأثم بتركه على/ ص ١٢٩ وجه ولا تدل الإرادة له على وجوبه, وإنما يصير متعلق الأمر واجبًا إذا قارنه وعيد على تركه وتحريم الانصراف عنه, وليس لفظ الأمر بالفعل وعيد على تركه, ولا هو مقتض له من حيث كان أمرًا بالفعل, ولا من حيث دل على إرادته فوجب حمله على الندب ...

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir