Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 7441 / 1,232
لأن كل قول اقتضى به الفعل فهو أمر به, وكل أمر به فهذه حالة. فصح ما قلناه في حده ومعناه. فصل: وقد يعبر عنه بالقول"افعل" الذي هو هذه الأصوات المصوغة المسموعة. وربما يدل عليه وخبر عنه بما صورته صورة العبارة عن الخبر وعن وجوبه, نحو قول القائل: قد أمرتك بكذا, وفرضته عليك وكتبته وألزمته وحتمته. وإن أخبر عن الندب من أوامره قال: قد ندبتك وأرشدتك ورغبتك في كذا, وأكثر أحكام الشرع ثابتة بما صورته صورة الخبر عن الأمر. فصل: والأمر ينقسم قسمين: واجب وندب، وصورة العبارة عن الإيجاب قول القائل:" أوجبت عليك" ونحوه, وصورة الخير عن الندب قوله: ندبتك إلى كذا أو أرشدتك أو رغبتك, أو نحوه من الألفاظ. فصل: ⦗١٢٥⦘ وقد قيل: أنه لا يصح الأمر, إلا لمن هو دون المأمور به في المرتبة ولذلك امتنع أمر الخلق لله تعالى، وأمر الولد لوالده, والعبد لسيده, والمرء لسلطانه, وإذا كان القول "افعل" قولا لمن هو فوق القائل كان رغبة وسؤالا, وقد بينا فيما سلف أن القول غير هذه الأصوات التي تكون تارة عبارة عن الأمر, وتارة عبارة عن السؤال, والرغبة. والأمر لا يصح أبدا أن يكون رغبة وسؤالا ولا مثله. وكذلك السؤال لا يجوز

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir