Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 350343 / 1,232
وجه, لأجل أن اليوم معلوم والحصاد معلوم وإيتاء الحق وأنه إخراجه معلوم وقدر الحق الواجب فيه غير معلوم. وكذلك القتال وأهل الكتاب والجزية معلوم وأهل الجزية وأنها أتاوة ومذلة لهم معلوم. وقدرها فقط من جملة هذا الخطاب غير معلوم. وكذلك قوله: "إلا بحقها" غير معلوم ما هو الحق وإن كان شيئًا يجب فعله مع الشهادتين. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾ وصلوا في الأزمان على قول أصحاب الوقف ومبطلي العموم. بمجرد اللفظ, لأنه مستقل بنفسه في أن المشركين والقتل معلومان وأن المراد به الكل أو البعض غير معلوم, وكذلك ذكر الأزمان معلوم وعموم الفعل فيها أو تخصيصه ببعضها غير معلوم فصار مستقلاً من وجه وغير مستقل من وجه. ومحققوا القول بالعموم يزعمون أنه مستقل بنفسه من كل وجه, لأنه بمثابة النص على كل زمن وشخص بعينه بأخص أسمائه وصفاته, ونحن نفرد لذلك بابًا من بعد إن شاء الله. فصل فأما الضرب الثالث من أقسام الخطاب. وهو الذي لا يستقل بنفسه من

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir