Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 286279 / 1,232
باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال/ ص ٥٢ وما للفاعل فعله منها وما ليس له فعله قد قلنا من قبل, إن جميع أفعال المكلف إما أن يكون له فعلها أولًا يكون له ذلك, وهي كلها بعد ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام لا رابع لها: فضرب مأمور به, وضرب منهي عنه, وضرب منها مباح مأذون فيه, والمأمور به منها على ضربين: واجب وندب. فالواجب: هو الموصوف بأنه واجب أن يفعل. والمندوب إليه: يوصف بأنه الأولى أن يفعل والأفضل, ونحو ذلك. والمنهي عنه - أيضًا - على ضربين: فضرب منه محرم محظور, وهو الموصوف بأنه يجب تركه واجتنابه ومنهم من يقول هو الذي يجب أن لا يفعل

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.