Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 147145 / 1,232
ويمكن تقرير الجواب على وجه آخر: الوضع لكل واحد من معنييه كاف لاستعماله في الجميع? ويكون ذلك استعمالًا له فيما وضع له? لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ? ولا يلزم من استعماله في المجموع اشتراط الوضع للمجموع. ٦ - ذكر الباقلاني في كتابه الذي بين يديك أنهم استدلوا لمذهبهم بأنه لو جاز حمل اللفظ على معنييه لجاز أن يراد بالقول ((أفعل)) الإباحةً والزجر والإيجاب والندب. وكذلك لو جاز الحمل على معنييه لجاز أن يريد بقوله: ((اقتلوا المشركين)) المشركين والمؤمنين? وبقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ)) الناس والبهائم. وأجاب الباقلاني عن ذلك: بأننا لا نقول بحمل اللفظ على معنييه إلا إذا لم يمتنع الجمع بين المعنيين? وفي جميع الأمثلة التي ذكرتموها يمتنع الجمع للتضاد الموجود. كما أن لفظ ((الناس)) لا يجري على البهائم? وكذلك لفظ ((المشركين)) لا يجري على المؤمنين في حقيقة ولا مجاز. أدلة المجوزين لاستعماله في معنييه: ١ - وقوعه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ والصلاة من الله ﷾ ((الرحمة أو المغفرة بالاتفاق? ومن الملائكة ((الاستغفار)). وهما معنيان متغايران? واستعملت لفظةً الصلاةً فيهما دفعةً واحدةً? وذلك بإسنادها الى الله تعالى وإلى الملائكة. وإنما عدت إلى الصلاة بحرف ((على)) ولم تعد باللام لمعنى التعطف والتحنن.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir