Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 117551 / 1,232
المحتملة أن يكون إطلاق الأمر محتملاً لفعل / ص ١٧٦ مرة واحدة ومحتملاً لعدد محصور يزيد علي المرة والمرتين، ومحتملاً لفعله علي التكرار في جميع الأوقات. فإن لم نقل بالوقف والاحتمال في ذلك فأقوي المذهبين الذين قدمنا ذكرهما القول بأنه مقتضي لفعل مرة واحدة إلا أن يدل الدليل علي وجوب التكرار. والذي يدل علي صحة دعوي وجوب الوقف في إطلاق الأمر اتفاق أهل اللغة علي حسن الاستفهام للأمر عما نريده بمجرد الأمر من فعل مرة أو عدد محصور أو الدوام. فلذلك صاغ لم قال لعبده اضرب زيداً أردت به فعل مرة أو مرات محصورة أو الدوام والتكرار. هذا ما لا خلاف في حسن استفهامه. ولو قال اضربه مرة واحدة أو عشراً أو عدداً محصوراً لقبح أن يقال أردت بذلك مرة والحجة أو الدوام. وكذلك لو قال اضربه دائماً متكرراً لقبح استفهامه هل أراد مرة أو مرات لورود اللفظ المنوط بما يدل علي المراد به مما

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir