Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 70504 / 1,232
فكأنه قال لهم أمرتكم بالمصير إلي, أو قلت أريد زيدًا فقد أوجبت مصيركم إلي, وليس في هذا ما يوجب إجراء جميع أوامره على الوجوب إلا ما قام دليله/ ص ١٥٤. واستدلوا - أيضًا - على ذلك بقوله ﵇ حين سأله الأقرع بن حابس عن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ فقال: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال: بل للأبد, ولو قلت نعم لوجبت وذلك يوجب كون جميع أوامره على الوجوب. يقال لهم: لو سلم لكم ما تدعون لم يكن ذلك موجبًا لكون الأمر واجبًا بظاهره ووضعه في موجب اللسان, وإنما كان يصير واجبًا بالشرع, وقد بينا أنه لا خلاف في وجوب حمله على ما يقرره الشرع ويجعله الأصل فيه إلا ما استثني منه.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir