Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 46480 / 1,232
البدن للمأمور به, وأن لا يؤمر إلا من وجدت قدرته على الفعل على ما يقوله القدرية وكذلك قوله: "إذا نهيتكم فانتهوا" ليس في ظاهره أكثر من أمرنا بأن ننتهي عما نهانا عنه, وهل قوله: انتهوا على الوجوب أو الندب فهو الذي فيه اختلفنا, وإذا كان كذلك سقط التعلق بالخبر. فإن قال قائل: فهل يجوز تأخير بيان الأمر وإن كان على الفور؟ قيل له: لا, وإنما يجوز تأخير بيانه والكشف عن أنه على الوجوب أو الندب, إذا كان واردًا على التراخي, فأما إذا كان على الفور فلا يجوز تأخير بيانه لما نذكره من بعد في أحكام تأخير البيان. فإن قال قائل: فهل يجوز أن يقال: إن الأمر الوارد على سبيل الندب يكون على الفور دون التراخي؟ قيل: أجل, لأنه قد يصح أن يندبنا إلى الفعل عقيب أمره, كما يصح أن يندبنا إليه على التراخي, ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. فصل: فأما ما يقتضيه كلام الشافعي ﵀ في حكم مطلق الأمر في

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir