Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 41475 / 1,232
يجري إليه ولا يجوز ذلك من الله تعالى, لأنه لا ينتفع بالمباح ولا هو من مصالح المكلفين, ولا مما يثاب عليه, ولا وجه لإرادته له وأمره به. يقال لهم: ليس الكلام في موجب الأمر ومضمونه في حكم الشرع وصفة القديم, وما يجوز عليه ويستحيل في صفته, وإنما الكلام في مقتضاه في وضع اللسان, فأنتم بهذا الفصل قد سلمتم أنه ليس مقتضى الأمر في ذلك أن يحمله على الندب أو الإيجاب, وإنما يجب ذلك في أوامر الشرع بما قلتم من الاستدلال بزعمكم, فهذا تسليم منكم, لما قلناه في حكم اللغة. ويقال لهم: إذا كان من قولكم أن المباح من أفعالنا حسن, وجاز وصح أن يفعل الفاعل الحسن لحسنه صح وجاز من الله ومن غيره أن يأمر بالمباح الحسن لحسنه لا لنفع يعود إليه, أو إلى المكلف, وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتم. ويقال لهم - أيضًا: يجب على اعتلالكم هذا حمل لفظ العموم الذي تدعونه / ص ١٤٠ موضوعًا للاستغراق على أقل الجمع لأنه يستقل بحمله عليه, فإن لم يجب هذا مع استقلاله بحمله عليه لم يجب حمل الأمر على الندب وإن كان مستقلًا بحمله عليه.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir