Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 36470 / 1,232
ويكون ندبًا, وأن أهل اللغة لم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما, ولا يجب أن ينقل عنهم ما لم يضعوه باتفاق, وإنما يجب نقل ما وضعوه, فإذا ثبت أن الأمر يكون واجبًا ويكون ندبًا ولم يثبت عنهم توقيف على أنه موضوع لأحد الأمرين وجب الوقف فيه, وكذلك سبيل القول في العبارة عنه التي هي القول "افعل" إذا علم أنها عبارة عن الأمر وجب الوقف في أنها عبارة عن واجب أو ندب لأنها قد يعبر بها عنهما, وليس عنهم توقيف في أنها موضوعة للتعبير بها عن أحدهما دون الآخر, وإذا كان هذا هو معنى الوقف وجب بطلان المطالبة بنقل وضعهم للوقف. وقد يجاب عن هذا بأن يقال أن معنى الوقف منقول عنهم, لأنه ليس هو أكثر من استعمالهم اللفظ في الأمرين جميعًا وعدم التوقيف منهم على أنه موضوع في الأصل لأحدهما ومنقول إلى الآخر. كم إنما نقول جميعًا أن قول القائل: رأيت جماعة ونفرًا وفرقة موقوف في لغتهم ومتردد بين الثلاثة وبين ما زاد عليها, وإن كان ذلك غير منقول عنهم يعني الوقف, وليس هو أكثر من استعمال قولهم جماعة وفرقة في الثلاثة وفيما زاد عليها من الأعداد وعدم توقيفهم على أنه موضوع في الأصل لبعض الجماعات, ومنقول إلى غيرها, فقلنا نحن وهم - لأجل ذلك - أنه على الوقف, وهذا بعينه موجود في الأمر الذي في النفس وفي القول "افعل" الذي هو عبارة عنه, وإذا كان ذلك كذلك بطل القول الذي راموه. وقد يجاب عن هذا القلب - أيضًا - بأن يقال/ ص ١٣٨ قد ثبت إجراء اسم الأمر

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir