Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 31465 / 1,232
باب القول في أن الندب مأمور به فإن قال قائل: إنما يصح لكم قسمة الأمر إلى واجب وندب, ووجوب الوقف في المراد متى عري من قرينة الإيجاب والندب إذا ثبت لكم أن الندب مأمور به. وفي الناس من ينكر ذلك فدلوا على هذا الأصل. يقال له: الذي يدل على ذلك أمور: أحدها: إن الأمة متفقة على أن كل ندب من الأفعال من صلاة وصيام وغيرهما فإنه طاعة لله تعالى, وأنه مفارق بكونه طاعة للمباح والمحظور من الأفعال, فلابد أن يكون إنما صار طاعة لتعلق الأمر به, لأنه محال أن يكون إنما كان طاعة لجنسه ونفسه أو صفة من صفات نفسه لصحة وجوده ووجود مثله وما هو من جنسه غير طاعة, ومحال - أيضًا - أن يكون إنما صار طاعة لحدوثه ووجوده, ولا يجوز أن يكون طاعة لكونه مرادًا للمطاع لأنه قد يريد على المباح, وما وقع - أيضًا - من المحظورات, وإن لم يكن طاعة لما قام من الدليل على وجوب كونه تعالى مريدًا لجميع الحوادث من أفعاله وأفعال غيره/ ص ١٣٥ المكلف منهم وغير المكلف, ولا يجوز - أيضًا - أن يكون طاعة لحصول العلم به

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir